بعد افتتاح المتحف المصري.. ما عقوبة تشويه أو إتلاف الآثار وفقًا للقانون؟

الفجر السياسي

المتحف المصري
المتحف المصري

يهدف قانون حماية الآثار إلى صون التراث المصري من أي عبث أو تشويه قد يهدد قيمته التاريخية والحضارية، من خلال فرض عقوبات صارمة على من يعتدي على المواقع أو القطع الأثرية.

وتُعد المادة (45) من القانون أحد أبرز مواده، إذ تحدد العقوبات المقررة ضد كل من يضع إعلانات أو كتابات أو دهانات على الآثار، أو يتسبب في إتلافها أو الاستيلاء على مواد من المواقع الأثرية دون ترخيص، تأكيدًا على التزام الدولة بالحفاظ على تراثها للأجيال القادمة.

وتبرز المادة (45) من القانون العقوبات المقررة لمثل هذه الأفعال، تأكيدًا على أهمية صون التراث الوطني والحفاظ عليه للأجيال القادمة، حيث حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار.

وفى هذا السياق تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وطبقًا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.