تعرف على عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج وفقا للقانون

الفجر السياسي

بوابة الفجر

تعد الآثار جزءًا أصيلًا من هوية الوطن وتراثه الحضاري، فهي تمثل ذاكرة التاريخ التي تربط الماضي بالحاضر.

ومن هذا المنطلق، حرص المشرّع المصري على حماية الآثار وصونها من العبث أو الاتجار غير المشروع، لما لذلك من أثر بالغ في الحفاظ على التراث القومي للدولة.


ولذلك شدد قانون حماية الآثار العقوبات على جرائم تهريب الآثار والتنقيب غير المشروع، مؤكدًا أن ملكية الآثار المكتشفة تعود للدولة، وأن أي أعمال كشف أو تنقيب يجب أن تخضع لإشراف الجهات المختصة وفق ضوابط محددة تضمن حماية هذا الإرث التاريخي الفريد.

كما شدد قانون حماية الآثار العقوبة على جريمة تهريب الآثار إلى الخارج، باعتبارها من الجرائم التي تمس التراث القومي للدولة، حيث نص على معاقبة كل من هرب أثرًا أو شرع في تهريبه بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.

ووفقًا للمادة 41 من القانون يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

ونصت المادة 34: يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

(‌أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

(‌ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

(‌جـ) يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

(‌أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

(‌ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

(‌جـ) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

وحسب المادة 35 تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكا للدولة.