مهلة وتسهيلات.. تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصناعة، عن حزمة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وتشجيعهم على استكمال مشروعاتهم، وتوفير بيئة مواتية لدوران عجلة الإنتاج وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

مهلة المصانع المتعثرة

يسري القرار حتى 30 أبريل 2026، يأتي استجابة لطلبات العديد من المستثمرين المتعثرين، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين التيسير على المستثمرين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى تنفيذ تلك التيسيرات وفقًا للضوابط المنظمة.

أبرز  التيسيرات الجديدة

1. مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، لاستكمال التنفيذ واستخراج رخصتي التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة.

2. مهلة 12 شهرا للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات أو لم تبدأ التنفيذ رغم حصولها على رخصة بناء، مع الإعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر فقط، وتحصيل التكاليف المعيارية والغرامات عن باقي المدة.

3. مهلة 18 شهرا للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، على أن تُعفى من الغرامة عن فترة الـ6 أشهر الأولى فقط، مع التزامها باستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة.

4. المشروعات التي صدر بشأنها قرار بسحب الأرض ولم يُنفذ القرار أو ما زالت الأرض شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها بذات المخصص له بالسعر المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، على أن يتم سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم لإعادة التعامل.

وبالنسبة للتكاليف المعيارية وغرامات التأخير سيتم احتسابها وفقا للقواعد المعمول بها في هيئة التنمية الصناعية.

وتستلزم الاستفادة من القرار، التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة مرفقا بالمستندات المطلوبة، على أن تُحتسب المهلة من تاريخ قبول الطلب.

وشددت الوزارة على أن عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة سيترتب عليه سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ضوابط تنظيمية لضمان الجدية

- حظر التنازل أو الإيجار داخل المناطق الصناعية قبل مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية.

- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل.

- عدم السماح بتغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي إلا في حالات النشاطات الفرعية المتقاربة.

- عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدّم بطلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية أبريل 2026.