"التنفيذ" تُلزم 2945 زوجاً وزوجة بأحكام الزيارة والحضانة والصداق
ألزمت محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة خلال العام الجاري، 2945 زوجاً وزوجة ترافعوا فيما بينهم في قضايا متعلقة بـ "الزيارة والحضانة والصداق"، بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مَن أدين منهم، إذ شكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر الذي بلغ 1586 قضية زيارة.
جاءت القضايا المتعلقة بالحضانة في المرتبة الثانية بواقع 934 قضية حضانة، فيما بلغت منازعات الصداق التي أنجزتها محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها 425 قضية. بحسب صحيفة "سبق"
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ (1586) زوجاً وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية عام 1437هـ، حتى شهر ذي القعدة الجاري.
وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلاً لقضايا الزيارة، جاءت منطقة مكة المكرّمة في صدارة مناطق المملكة بـ (696) قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية عام 1437هـ، حتى بداية ذي القعدة الجاري، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ (376) قضية خلال عام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ (173) قضية، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخيرة بقضيتين فقط.
وأشارت الإحصائية إلى قيام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ (934) حكم حضانة من بداية عام 1437هـ، حتى شهر ذي القعدة، حيث احتلت منطقة مكة المكرّمة المركز الأول بـ (340) قضية.
وكانت منطقة الرياض في المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ (242) قضية تنفيذ حكم حضانة، تلتها في المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنوّرة بـ (105) قضايا، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 100 قضية، وجاءت منطقة نجران الأقل تسجيلاً لعدد قضايا تنفيذ أحكام الحضانة بـ (3) قضايا.
وبحسب الإحصائية رسمية لوزارة العدل، نفّذت محاكم التنفيذ (425) حكم صداق - ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه-، على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية عام 1437هـ، حتى الشهر الجاري.
وتصدّرت منطقة الرياض بـ (159) حكم صداق خلال عام 1437هـ، تلتها منطقة مكة المكرّمة بـ (124) قضية خلال عام 1437هـ، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك اللتين تساوتا في عدد الأحكام بـ (29) حكم تنفيذ لكل منطقة خلال عام 1437هـ، وكانت منطقة الباحة الأقل نسبة على مستوى المملكة بـ (3) قضايا تنفيذ حكم صداق.
أكّد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري؛ أن كل مَن امتنع من الوالدين - أو غيرهما -، عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفقاً للمادة الثانية والتسعين من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.