بعد موافقة النواب نهائيا.. تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة.
أهداف تعديل قانون سجل المستوردين
- يستهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وإتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، والسماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.
- تقديم تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، وإتاحة الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.
- تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد، وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية، ومواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2/ فقرة أخيرة)، و(4 مكررًا)، و(7/ فقرة أخيرة)، و(10/ بند 3)، و(12 مكررًا)، نصوصها الآتية:
مادة (2/ فقرة أخيرة):
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.
مادة (4 مكررًا):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2 و4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل
مادة (7/ فقرة أخيرة):
ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم وإخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بذلك خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيًا/ أ) من المادة (2) من هذا القانون.
مادة (10/ بند 3):
3 - من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال تسعين يومًا من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
مادة (12 مكررًا):
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 10) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3- بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي:
(المادة 4)
على المستورد إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال تسعين يومًا من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(المادة الثالثة)
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.







