لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تناقش تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الاحد القادم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث ياتي ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون ووافق عليه نهائيا، وادخل عليه تعديلات، حيث تستهدف تلك التعديلات الواردة بمشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي باسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية.

وجاء نص مشروع القانون:

المادة الاولى

يستبدل بنص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

مادة 70: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام اثناء تادية اعمال وظيفته في مجال انشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب افعال تشمل:

1- توصيل الكهرباء لاي من الافراد أو الجهات بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

2- العلم بارتكاب اي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بابلاغ السلطة المختصة.

3- الامتناع عمدا عن تقديم اي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار اليها بالبند (1) من الفقرة الاولى من هذه المادة فضلا عن الزامه بنفقات اعادة الشيء إلى اصله ان كان لذلك مقتضى.

مادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الاجهزة الخاصة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 68 من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حديها الادنى والاقصى في حالة العود.

وإذا ترتب على الارتباط المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الاحوال، تقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن الزامه بنفقات اعادة الشيء إلى اصله ان كان لذلك مقتضى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والانماط الفنية للتدخل العمدي.

المادة الثانية

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار اليه مادة جديدة برقم 71 مكررا نصها الاتي:

مادة 71 مكررا: يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين (2 و3) من الفقرة الاولى من المادة (70) من هذا القانون، وذلك وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (70) فقرة اولى بند (1) والمادة (71) الفقرتين الاولى والثانية من هذا القانون وذلك على النحو الاتي:

1- سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

2- سداد ثلاثة امثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها.

3- سداد اربعة امثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتا.

وفي جميع الاحوال، يلتزم طالب الصلح باداء نفقات اعادة الشيء إلى اصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الاجهزة الخاصة بانتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من اتلاف، ان كان لذلك مقتضى.