ضوابط تعيين أعضاء مجلس النواب قبل صدور القرار الجمهوري
نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ضوابط وشروط تعيين الأعضاء، تنفيذًا لأحكام الدستور الذى منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة محددة من أعضاء المجلس.
وتنص المادة 27 من قانون مجلس النواب، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور.
وذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
وأكدت المادة 28 على تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب، ونصت على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.





