تصل لـ الحبس.. ما عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية وفقًا للقانون؟

الفجر السياسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يُعد الغش والتدليس في السلع، وخاصة الأغذية، من أخطر الجرائم التي تهدد صحة الإنسان وأمن المجتمع الاقتصادي، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة تمس سلامة الأفراد وثقة المستهلكين.

ولأهمية هذا الأمر، صدر قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، لتجريم كل من يعبث بجودة السلع أو يغش المنتجات الغذائية أو الصناعية بقصد الإضرار بالمستهلك أو تحقيق ربح غير مشروع، مع وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة لضمان حماية الصحة العامة وردع المتلاعبين بالسلع والأسواق.

ونص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.

وتطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.