إحالة أوراق سائق إلى المفتي لاتهامه بالقتل العمد وتشكيل عصابة مخدرات في الخانكة

محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحالت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، أوراق سائق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وذلك لاتهامه بالاشتراك مع خمسة آخرين في تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وقتل أحد الأشخاص داخل أرضه الزراعية بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.

وحددت المحكمة جلسة الأول من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين حتى الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 43833 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5467 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين:
هاني ج.ح (42 عامًا) سائق، مقيم الجعافرة – شبين القناطر،
محمد ع.س (17 عامًا) نجار موبيليا، مقيم كوم السمن – شبين القناطر،
ياسر خ.ع (23 عامًا) فكهاني، مقيم الجعافرة – شبين القناطر،
محمد أ.س (16 عامًا) سائق توك توك، مقيم كوم السمن – شبين القناطر،
محمود س.ق (35 عامًا) هارب، عاطل، مقيم الجعافرة – شبين القناطر،
محمد ن.ق (35 عامًا) هارب، عاطل، مقيم الجعافرة – شبين القناطر،
قد ارتكبوا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المجني عليه مصطفى أشرف السيد محمد الحسيني، وذلك في الأول من يناير 2024.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين الثاني والسادس، حيث عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على قتله، واستأجروا السيارة رقم ر ق 8982 قيادة المتهم الخامس، وأعدوا لذلك بندقية خرطوش غير مششخنة مزودة بالطلقات، وتوجهوا إلى المكان الذي علموا بتواجده فيه.
وما إن ظفروا به، حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا صوبه من السلاح الناري الذي بحوزته، أودى بحياته في الحال، بينما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة لمساندته وشد أزره أثناء التنفيذ.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا غرضه الاتجار في المواد المخدرة، وحازوا كميات من جوهر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية غير مششخنة من بينها فرد وبندقيتان خرطوش، وذخائر دون ترخيص.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أحرزا جوهر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.