هل يجوز تأخير زكاة الفطر؟ تعرف على الوقت الشرعي لإخراجها

تقارير وحوارات

حكم زكاة الفطر
حكم زكاة الفطر

يبحث الكثيرون في هذه الأيام المباركة عن موعد إخراج زكاة الفطر، والتي شُرعت للرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون بقدوم العيد، ولتكون طُهْرَةً لمن اقترف في صومه شيئًا من اللغو أو الرَّفث؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه.

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع، والأصل في وجوبها: أحاديث؛ منها: ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ"، وفي لفظ مسلم: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

بيان وقت إخراج زكاة الفطر وحكم تأخيرها عن صلاة العيد

زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.

أما وقت الوجوب: فالمُختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 505، ط. دار الفكر): [(وهل) تجب زكاة الفطر (بأول ليلة العيد) وهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يمتد بعده على المشهور (أو بفجره) أي: فجر يوم العيد؟ (خلاف)، ولا يمتد على القولين] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 153، ط. دار الكتب العلمية): [وفي وقت وجوبها -أي زكاة الفطر- أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 176، ط. السنة المحمدية): [(وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر) هذا الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.

ويدل على ذلك أنها قد أضيفت في الحديث إلى الفطر من رمضان كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما السابقة في "صحيح مسلم"، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد. انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية)، "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1/ 441، ط. عالم الكتب).

وأما وقت الأداء: فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب. انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 303).