السبت المقبل.. الحكم في دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضي

حوادث

بوابة الفجر

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي،  تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.