رفض دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف بالنشر

حوادث

بوابة الفجر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303، 306، 307 من قانون العقوبات. 

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.