6 شروط يلتزم بها صاحب العمل حال تشغيل الأطفال قبل بلوغ الـ 18 عاما

الفجر السياسي

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط الواجب على على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر الالتزام بها، فقد أجاز القانون بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـي عشر سنة إلى أربع عشرة فـي أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم على الدراسة.

 


وحظر القانون تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن بحكـم طبيعتهـا أو ظـروف القيـام بهـا، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه، وتلصـق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه.

 

 

شروط تشغيل الأطفال

 

1- أن يعلق في مكـان ظـاهر مـن محـل العمـل نسـخة تحتـوي علـى الأحكـام التـي يتضـمنها هـذا الفصل.

 

2- أن يحرر أولا بأول كشفا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشـتغلين لديـه، يشـتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشـهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبهم.

 

3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفـال الجـاري تشـغيلهم وأسـماء الأشـخاص المنـوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

4- ان يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عـن غيـرهم مـن البـالغين، إذا اقتضـت ظـروف العمل مبيتهم.

 


5- أن يحتفظ بمقـر العمـل بالوثـائق الرسـمية التـي تثبـت سـن جميـع العـاملين لديـه مـن الأطفـال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبـر صـاحب العمـل مسـئولًا عـن التأكـد مـن سـن الأطفال العاملين لديه.

 

6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطيات الصحة والسـلامة المهنيـة ويـدرب الأطفـال العـاملين علـى استخدامها.