تأجيل دعوي الإفراج عن سجينتين لقضائهما نصف المدة لجلسة 19 أغسطس

حوادث

شيري هانم وزمردة
شيري هانم وزمردة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المطالبة بالإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة  للنزيلتين شيري هانم وزمردة   المحبوستان  نفاذا للحكم رقم  370    لسنة 2020  جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا)، وانطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، لجلسة 19 أغسطس لكتابة تقرير برأي المفوضين.


وأقام الدعوي الدكتور هاني سامح المحامي،  وحملت رقم 40681 لسنة 77 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، واختصمت وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام.

استحالة وفاء النزيلتين بالالتزامات المالية 


وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتين بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة الف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال أو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

جاء في الدعوى الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة  2023في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحــرية لبعــض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 2023/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليـــهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقـــوبات، وكذا  المحكوم عليهـم بالسجن المـــؤبــد إذا كـانت المــدة المنفـــذة حتى 2023/1/25 (خمس عشرة سنة ميلادية).

واستندت الدعوى كذلك إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير دون أموال ولا يملك الوفاء.