صلاة الجمعة وعدد ركعاتها وحكم من نام عنها
إن صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت به الشروط الواجبة للصلاة وهى أن يكون الإنسان مسلم بالغ عاقل ولدية أهلية التصرف وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع
- أما الكتاب فقد قال اللّه تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر اللّه، وذروا البيع}.
- وأما السنة فمنها قوله صلى اللّه عليه وسلم: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفوا عن الجمعة بيوتهم" رواه مسلم.
- وقد انعقد الاجماع على أن الجمعة فرض عين.
عدد ركعاتها
عدد ركعات صلاة الجمعة ركعتان، لما روي عن عمر رضي اللّه عنه عنه أنه قال: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى اللّه عليه وسلم" رواه أحمد والنسائي، وابن ماجة بإسناد حسن، وهي فرض عين على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها، وليست بدلًا عن الظهر فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات.
هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء
اتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح إلا في المسجد(والصحيح قول الجمهور).
التغليظ في تركها.
- عن ابن مسعود رضي اللّه عنه: (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم). رواه أحمد ومسلم.
- وعن أبي هريرة وابن عمر: (أنهما ما سمعا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن اللّه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). رواه مسلم وأحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس.
- وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع اللّه على قلبه). رواه الخمسة.
- ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه أخرجه أيضًا النسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ (من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع على قلبه) قال الدارقطني أنه أصح من حديث أبي الجعد.
حكم من نام عن صلاة الجمعة
إذا كان معذورًا يعني: فعل الأسباب، واجتهد، ولكن غلبه النوم، فلا بأس، مثل ما قال ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرهت وقد وقع للنبي ﷺ مرات في السفر، ناموا عن الصلاة، فلما استيقظوا قضوا، ولكن مع الحيطة، بحيث يجعل ساعة يوكدها على وقت الصلاة، أو بعض أهله يوقظونه، ولا يسهر، بل يبكر بالنوم، يعني عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على القيام، فإذا غلب، ولم تنفع الأسباب فهو معذور.