"إسكان النواب" توافق على مواد الإصدار بقانون التصالح في مخالفات البناء

أخبار مصر

مجلس النواب
مجلس النواب


وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء 


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة

 

 

المادة الأولى

 

وتنص المادة الأولى على: مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

المادة الثانية 

وتنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:


1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.


2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

 

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.


وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

 

المادة الثالثة 

فيما تنص المادة الثالثة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

 

المادة الرابعة


ونصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.