بعد ذكره بالاختيار 3.. اعرف نص الإعلان الدستوري للرئيس المعزول مرسي
تناولت أحدث حلقات الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الإخوان، خلال حكم الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي لمصر، إبان ثورة 25 يناير.
وكشفت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 3" والتي تحمل اسم "الإعلان الدستوري" عن إطلاق إعلانا دستوريا به العديد من المواد التي من شأنها إشعال الأجواء، منها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن، وأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين النائب العام، ويؤكد زكريا أن الوضع سيكون خطيرا جدا لأن ذلك تنصيب للرئيس بأن يكون الحاكم بأمر الله، وأن رد الفعل سيكون عنيفا من الشعب.
وتوجَّه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال)، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، إلى مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي (صبري فواز)، بعد إعلان الأخير الإعلان الدستوري الذي أشعل الغضب في نفوس الشعب المصري، خاصة أنه بموجبه، بات الرئيس المعزول سلطة أعلى من القضاء في حد ذاته، كما أثار قرار تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات، السخط بين الشعب، الأمر الذي جعل "السيسي" يرفض ذلك ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى "مرسي".
وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة لن تقبل بالانقسامات والحرب الأهلية بين الشعب المصري، لذلك لن تتدخل لصالح السلطة، مضيفًا أن الإعلان الدستوري أغضب الملايين، مشددًا على أن الجيش لن يقبل بذلك، منذرًا إياه بأنه سيقدم استقالته بعد دقيقة واحدة إن أصر على تلك القرارات.
وفيما يلي نص الإعلان:
«بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.
فقد قررنا ما يلي: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة السابعة: ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.