"التأديببة" تقضي بعدم اختصاصها بإلغاء قرار حرمان مدير عام من المشاركة بالامتحانات

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها لنظر طعن مقام من مستشار مدير عام بإحدى مؤسسات الأزهر، ليطالب إلغاء ما تضمّنه القرار المطعون فيه، من استبعاد الطاعن من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات تبدأ من العام الدراسي 2020/٢۰۲۱ مع حرمانه من أيّه علاوات تشجيعية أو مكافآت أو حوافز إضافية خلال تلك المدة، فهو ليس من اختصاص المحكمة، وأمرت المحكمة بإحالة الطعن لمحكمة آخر ى وهي القضاء الإداري للاختصاص.

 

وكانت ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، قرار مجازاة مستشار مدير عام بإحدى مؤسسات الأزهر،  بالخصم من راتبه ٣٠ يومًا، لما نُسب إليه من ترك شركة تستغل أحد المعاهد الأزهرية لعقد مسابقة، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.  

وأكدت المحكمة، أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن هي قيامه "وآخر" في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱٩ بالسماح باستغلال شركة للبترول لمباني ومرافق أحد المعاهد الأزهرية، وذلك لإجراء مسابقة تعيين مهندسين بالشركة، وتم عقد تلك المسابقة بالفعل، وذلك دون موافقة السلطة المختصة. فإنه وإذ استقت النيابة الإداريّة ثبوت تلك المخالفة من واقع شهادة فرد، وكانت شهادة العامل الأول هي الشهادة الوحيدة التي رجّحت هذه المخالفة دون شهادات عشرات العاملين بمقر الكنترول الذين ضمّت أسماؤهم كشوف العاملين والخدمات المعاونة، وعجّ التحقيق بسؤالهم فنفوا علمهم بوقوع هذه المخالفة.

ويدعو ذلك للارتياب وعدم الاطمئنان لتلك الشهادة الشاذّة، وحيث كانت شهادة موظفي الشركة، وقدّما تعضيدًا لها خطاب رسمي صادر من الشركة وموجّه لمدير عام الأمن  "لم يثبت تأشير الطاعن أو غيره عليه بقبولٍ أو رفض"، وصورة إيصال إيداع مبلغ بحساب إحدى الجمعيّات الخيرية "بادّعاء أنه مقابل استغلال مقرّ المعهد المذكور ومرافقه"، فهو الأمر الذي يبوح بوقوع الموظّفين المذكورين في خطأٍ جسيم، وهو ما كان لموظّفين بهذه الوظائف الرفيعة أداء مستحقّات المعهد المزعومة لإحدى الجمعيّات الخيرية منبتّة الصلة عنه دون إيصالات صريحة تقطع بهذا الأداء، وما كان لهما – حسب الأصل - استغلال مقرّ المعهد ومرافقه بغير إجازةٍ رسميّةٍ من المختصّين بذلك، على نحو أكسب هذين الموظّفين مظهر المخالف المتورّط الذي يُحاول دفع مخالفته ودرء مسؤوليّته، فأضحت شهادتهما غير موثوقة ولا صالحةٍ لحمل هذه المخالفة، وهو ما ينهار معه سند ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن، بما تنتهي معه المحكمة لبراءته منها.