إحالة دعوى إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية للمفوضين

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية، لهيئة مفوضي الدولة علي ان تنظر بجلسة 5 فبراير المقبل.

وقالت الدعوى إن وزير التربية والتعليم أصدر  القرار رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بمنع التصوير داخل المنشآت التعليمية المدارس، الإدارات، المديريات، الهيئات، المراكز إلا بعد التنسيق المسبق مع الوزارة ومدير المديرية.

المحامي يشرح سبب القرار

وأكدت الدعوى أنه من الواضح أن سبب صدور هذا القرار الغريب هو الصورة التي تم التقاطها ونشرها لأحد تلاميذ مدرسة الخانكة الابتدائية بالقليوبية وهم جالسون على الأرض في اليوم الأول للدراسة، مما كشف أن تصريحات المطعون ضده والمسؤولين فى وزارة التربية والتعليم والمحافظة عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات للعام الجديد كانت مجرد كلام في الهواء.

وتابع أن هذه النوعية من المسئولين الذين يقصرون فى أداء عملهم يفترض ألا تكون لهم هيبة بل يتم معاقبتهم وإبعادهم عن العملية التعليمية. هيبة العملية التعليمية ومؤسساتها تكون باحترام التلاميذ وتوفير أفضل الوسائل والإمكانيات، وكذلك الحفاظ على هيبة المعلمين وتوفير كل الظروف الملائمة لهم وأولها ان يكون عددهم كافيا ومرتباتهم معقولة.

وواصل: لكن منع التصوير سيعنى ببساطة إعطاء حصانة لكل الموظفين والمسئولين من المساءلة والمحاسبة. منع التصوير هو رسالة لكل موظف صغير أو مسئول فاسد أن يستمر فى تقصيره وإهماله، لأن فساده لن يتم كشفه أو فضحه، بل حمايته من المساءلة. مرة أخرى ليس عيبا أن يكون هناك تقصير فى أى مؤسسة أو وزارة، ما دام أن هناك عدم تستر على هذا التقصير، لكن العيب الكبير أن يتم شرعنة هذا التقصير وحمايته، ولا أظن أن وزارة التربية والتعليم تريد ذلك.

واستكمل: ثم إن هذا القرار يأتى بعد قرارات من وزارة الصحة بعدم التصوير فى المستشفيات، وقبلها عدم التصوير فى المحاكم وهى قرارات تصب فى غير صالح المجتمع بل تقود إلى ما هو أسوا وأن منع التصوير داخل المدارس من الحيل التي تلجأ لها المؤسسات لإخفاء حقيقة ما يحدث في المدارس.