رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 17 أكتوبر

أخبار مصر

رئيس البرلمان
رئيس البرلمان




رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على تشكيل لجنة القيم والتي تضم في عضويتها 14 نائبًا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، على أن يعاود الانعقاد 17 أكتوبر الجاري.
تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان، والذي ضم 27 عضوًا، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم نائب الرئيس.
تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة
ووافق المجلس النواب، أيضًا، على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، ضد ذوي الإعاقة، في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عقب مراجعته بمجلس الدولة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا: التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص.

وأضاف أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدي واللفظي أو بالإيحاءات مما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسي كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعي والخوف من مواجهة كل ما هو جديد مما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار، ويكون واقع التنمر أشد في حالة وقوعه على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلي الحيلة التي تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين.

وأوضح أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التي انتهجها المشرع في المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجني عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.


كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 442 لسنة 2021، بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى، حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة، وإخلاء بعض الأماكن، وحظر الإقامة أو التردد على أماكن معينة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.

المادة الثانية: أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع

المادة الثالثة: أن تتولي القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله لحماية الأمن وحفظ رواح المواطنين.

المادة الرابعة: أن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

المادة الخامسة: أن ينشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.