مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الإعاقة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: "التنمر ظاهرة عدوانية غير مرغوب فيها تنطوى على ممارسة العنف والسلوك العدوانى من قبل فرد أو مجموعة أفراد نحو غيرهم وبتقييم هذه الظاهرة يتبين أن سلوكياتها تتصف بالتكرار كما أنها تعبر عن افتراض وجود اختلال فى ميزان القوى والسلطة بين الأشخاص".
وأكد أن التنمر يتخذ عدة أشكال منها الجسدى واللفظى أو بالإيحاءات ما ينتج عن هذا الفعل المشين أثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسى كما يعمل على ازدياد الخلل الاجتماعى والخوف من مواجهة كل ما هو جديد ما يفاقم المشاكل الصحية والنفسية وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات الانتحار ويكون واقع التنمر أشد فى حالة وقوعه على ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يعتبروا قليلى الحيلة والتى تقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التى تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامى متمثلة فى الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التى عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب فى شخصيته، فضلًا عن أنه أدمن السلوك العدوانى تجاه الآخرين.
وأوضح أن مشروع القانون جاء مسايرًا للفلسفة التى انتهجها المشرع فى المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التى جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجنى عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة خصوصًا إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا لدى الجانى مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.
وجاء في التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.