إحالة الطعن على حكم رفض استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين للمفوضين
قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن على حكم رفض استبعاد ضياء رشوان من انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
وحضر الدكتور ضياء رشوان الجلسة، وطالب بعدم قبول الطعن لسابقة الفصل فيه.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من كارم يحي الصحفي لطلب استبعاد الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين من الترشح علي مقعد النقيب بالانتخابات.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حدد شروط الترشح لمنصب نقيب الصحفيين بأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل كما بين موانع الترشح لهذا المنصب بأن يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
وتبين أن رشوان مقيد بجدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة منذ اكثر من عشر سنوات ولم تصدر ضده أي أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على الترشح، ومسددًا لاشتراكاته السنوية وآخرها اشتراك 20202021؛ فمن ثم يكون قد توافرت بشأنه كافة شروط الترشح على منصب النقيب لا سيما وأن المدعي لم يقدم أية مستندات تنال من سمعته تفقده الثقة والاعتبار بين ذويه، وبالتالي يكون قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشحه وادراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات المقرر اجرائها يوم 5 3 2021 قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على سنده الصحيح متفقًا والقانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين رأفت محمد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين، ومصطفى محمد عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.
وبشأن ما استند اليه المدعى من كون رشوان يشغل بصفته " رئيس هيئه الاستعلامات " عضوية لجنة التظلمات الواردة بالمادة (14) من قانون نقابة الصحفيين، فإن ذلك مردود عليه بأن المادة المشار اليها نصت على أن عضوية اللجنة سالفة البيان تكون " لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات أو من ينيبه " ومن ثم فإن المشرع أجاز له الإنابة فى هذا التمثيل، وبالتالي لا يجوز الاستناد الى هذا النص لحرمان المطعون ضده من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة الذى هو حق دستوري له، علاوة على أنه وبفرض صحة ما ذهب اليه المدعي في هذا الشأن فإن المطعون علي ترشحه هو أحد أعضاء هذه اللجنة والتي تصدر قراراتها بالأغلبية، ومن ثم يكون هذا السبب للنعي على القرار المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح متعين طرحه.
وتناولت المحكمة ما استند عليه الطاعن، أن ترشح رشوان يتعارض مع قرار الجمعية العمومية للنقابة الصادر بتاريخ 1532019 التي حظرت الجمع بين منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي، فذلك مردود عليه بأن المشرع قد بين بقانون نقابة الصحفيين شروط الترشح علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة على سبيل الحصر وليس من بينها الشرط سالف البيان، ومن ثم فلا يجوز للجمعية العمومية للنقابة وفقًا للصلاحيات المخولة لها قانونا أن تنتحل لذاتها اختصاصًا ليس له أي ظهير قانوني ترتكن إليه بإضافة شرط جديد لشروط الترشح لم يستلزمه المشرع يمثل قيدًا وتعطيلًا لهذا الحق الدستوري ، متعدية بذلك علي اختصاص محجوز لمجلس النواب المنوط به سن القوانين وتعديلها وإلغائها، ومن ثم يهوي هذا الشرط إلي مدارك الانعدام، ومن ثم فإن المحكمة لا تأخذ بمثل هذا القول وتلتفت عنه.
ولم تأخذ المحكمة بما ذكره الطاعن كمبرر لإخراج رشوان من الانتخابات، بسبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 وتجديد تعيين رشوان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات مما يعني عدم اشتغاله بمهنة الصحافة، ذلك أن قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ًينبئ عن انصراف نيته إلى هجر العمل الصحفي خاصة وأن شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وإنما هي مؤقتة بطبيعتها، لا سيما وأن الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية.
ومن ثم فإن رئاسة المطعون علي ترشيحه للهيئة العامة للاستعلامات والعمل بها علي هذا النحو هو أقرب في طبيعته إلي العمل الصحفي والإعلامي ولا ينفك عنه، ومن ثم فلا يسوغ القول بأن رئاسة المطعون علي ترشيحه لها هو امتهان لمهنة غير الصحافة بما يفقده شروط القيد بجدول المشتغلين بهذه المهنة، علاوة علي أن البين من ظاهر الأوراق أن المذكور ما زال يعمل مستشارًا بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتي تاريخه بموجب قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 1لسنة 2021 بمد خدمته لمدة عام اعتبارًا من 212021، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه، ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين .