المالية تصدر قرارا بقواعد صرف العلاوات والحوافز الدورية للعاملين بالدولة
قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت الموافق 4/7/2020، بإصدار قرارًا بقواعد صرف العلاوات والحوافز الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وقال وزير المالية، في بيان اليوم السبت، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، حيث تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 202.
12% علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية
وأضاف معيط أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو 2020، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2020.
وأوضح وزير المالية، أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
زيادة الحافز الإضافي الشهري
وأشار إلى أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو 2020، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى.
وبالنسبة لشاغلي درجة مدير عام أو كبير فيحصلون على 325 جنيها، و350 جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
لا علاوة ولا حافز للعاملين بالخارج
وقال معيط، إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أومنح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2020.
وأوضح أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل تصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين ، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ولفت وزير المالية إلى أنه إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمي من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.