بالمشدد والغرامة المغلظة.. البرلمان يوافق على قانون حماية الآثار
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حيازة الآثار خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد في الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار من دون إذن.
وجاءت العقوبات كالتالي:
• تشديد العقوبة لكل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، بعقوبة السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
• عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، من دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بالبرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب اللجنة التشريعية لدراسته.
كما وافق المجلس اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والموافقة بإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.