مصلحة الضرائب: تقديم الإقرار إلكترونياً لا يعنى عدم الالتزام بالنواحى الشكلية

الاقتصاد

جانب من الندوة
جانب من الندوة


قال "رضا عبدالقادر " رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حريصة فى إستراتيجيتها على مد جسور الثقة مع المواطنين بوجه عام ومع الممولين بوجه خاص  وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع المجتمع الضريبى من خلال العديد من الوسائل والأطر الحديثة للتواصل ، مشيراً إلى أنه خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبة تقوم المصلحة بعقد ندوات مع مختلف الغرف والاتحادات والنقابات لشرح كيفية تقديم الإقرارات وخاصة الإقرارات التى يتم تقديمها إلكترونياً ، وكذلك للتواصل المباشر مع المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات والعقبات التى تواجههم وإيجاد حلول لها .

وأشار " رجب محروس " مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية  إلى أنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً يجب الإشارة إلى انه صدر بهذا الشأن قرار وزارى بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 حيث أصبح إلزامى على كل من شركات الأموال وشركات الأشخاص اعتبارا من العام المالى 2019/2020  تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً لافتاً أن هذا لا يعنى عدم الالتزام بالنواحى الشكلية للإقرار وهى منبثقة من أحكام القانون 91 لسنة 2005 .

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وشركة إكسيل عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية ( دخل – قيمة مضافة ) إلكترونياً  وذلك بمقر الغرفة ،و حضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة شرق القناه، و حازم قاسم المدير التنفيذى لشركة إكسيل للاستشارات المالية  ، وعدد من أعضاء الغرفة.  

وأوضح " رجب محروس "  أن أول ناحية شكلية جاءت فى  المادة 82والتى تنص على أن كل شخص يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى عليه أن  يقدم إقراراً ضريبياً إلى المأمورية المختصة وهذا موجود فى  الشاشات الخاصة بالإقرار الإلكترونى الموجود على الشبكة حيث أن الشبكة نفسها تقوم بفرز الإقرارات من خلال كود المأمورية  .

وأضاف " رجب محروس " أن ثانى ناحية شكلية تتمثل فى أن الإقرار الضريبى له ميعاد قانونى وهو بالنسبة للشخص الطبيعى من 1 يناير إلى  31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة وبالنسبة للشخص الإعتبارى من 1 يناير حتى 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، موضحاً أن ثالث ناحية شكلية هى أنه فى حالة وجود سهو أو خطأ ، أجاز القانون تقديم إقرار معدل طبقاً لأحكام المادة 87 ، وذلك طالما كان الممول فى فترة التقادم أو لم يتم السير فى إجراءات الفحص أو  الإخطار بنموذج 31 أو 32 أو فى حالة التهرب الضريبى ،مشيراً إلى أن  الإقرار المعدل يعد إقراراً أصلياً إذا تم تقديمه خلال 30 يوم من انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الأصلى .

وقال إن رابع ناحية شكلية للإقرار هى أنه بالنسبة لشركات الأشخاص أو الشخص الطبيعى  إذا كان رقم الأعمال يزيد عن 2 مليون جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين ، مشيراً إلى أن أخر ناحية شكلية يجب مراعاتها فى الإقرار هى أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوم وذلك بشرطين الأول القيام  بعمل إخطار من خلال ملء  شاشة معينة (شاشة مد أجل تقديم الإقرار ) وسوف يتم إتاحتها  على الشبكة اعتبارا من يوم 1 مارس وذلك قبل نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار ب15 يوم أى أنه فى حالة الشخص الطبيعى تكون قبل 16 مارس ،والشرط الثانى دفع الضريبة المستحقة من وجهة نظر الممول مع الإقرار وذلك لتجنب مقابل التأخير طبقاً لأحكام المادة 110 من القانون وتجنب الضريبة المضافة وهى فروق الفحص طبقاً لأحكام المادة 87 مكرر. 

وأوضح "رجب محروس " أن محتوى الإقرار الإلكترونى هو ذات محتوى الإقرار الورقى ولكن يتم تقديمه من خلال شاشات وقام بشرح الجداول الجديدة فى إقرار 2019/2020 ومنها جدول 417 الخاص بعائد وأرباح أذون الخزانة وعائد سندات الخزانة المكتتب فيها والمستحق خلال العام ، مشيراً إلى أنه كان يدرج على قائمة الدخل ضمن بند إيرادات أخرى وكان يتم إدراجه فى سعر الضريبة طبقاً لنص المادة 49 ب22.5 % ويتم تجنب الازدواج من خلال خصم الضريبة المحسوبة ،هذا كان ما يحدث منذ أن تم فرض ضريبة على عائد أذون وسندات الخزانة طبقاً لأحكام القانون 114 لسنة 2008 .

وأضاف " رجب محروس " أنه عند صدور قانون  10 لسنة 2019 الخاص بعائد أذون وسندات الخزانة وتناولته الفقرة الأخيرة من المادة 58  تم فصل عائد أذون وسندات الخزانة وأرباح بيع أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل إعتبارأ من الإصدارات التى تصدر بعد 20 فبراير 2019 لذلك نجد أن الجدول مصمم على جزئين إيرادات من 1 يناير حتى 20 فبراير 2019 وتعالج ضريبياً بنص القانون القديم فى جانب، والعوائد من 21 فبراير حتى 31 ديسمبر 2019 فى جانب أخر، حيث أن المادة تنص على أن  تحسب عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل وسعر الضريبة 20%  وتخصم الضريبة المسددة، أى طبقاً للسياسة المالية الموجودة تحمل الإيرادات بمبدأ الاستحقاق ويكون الفرق حسب مدة الإذن سواء كانت 90 يوم أو 181يوم أو 270يوم أو 360 يوم ،وسيكون حسب  مبدأ الاستحقاق ، إذا قام الممول بسدادها مع الإقرار، يقوم بإرسال خطاب إلى المصلحة والتى تقوم بإخطار مصر المقاصة حتى لا تقوم بخصم 20% على الأذون المستحقة التى تم تحميلها بمبدأ الإستحقاق ، أما فى حالة عدم السداد سيجد الممول الضريبة فى شعبة الحجز. 

وأشار" رجب محروس" أنه وفقاً للمادة 58  اعتبارا  من 21 فبراير 2019 يتم حساب عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل ب 20% ولكن تكلفة التمويل والاستثمار الخاصة بهذه الاستثمارات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم على الإيرادات الأخرى من الوعاء الكلى للمنشأة فسيقوم الممول بردها وجاء القرار الوزارى 335 لسنة 2019،وأعطى معالجة بالنسبة للبنوك والجهات المصرفية ، ومعالجة للشركات الأخرى. 

أوضح " رجب محروس " أنه بالنسبة للتبرعات هناك قوانين أخرى مرتبطة بها مع  قوانين الضرائب وبالتالى فإن المعالجة الضريبية تكون مختلفة ، فهناك صندوق تحيا مصر وهناك صندوق أسر الشهداء وقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ، بالنسبة لصندوق تحيا مصر يعد شخصية اعتبارية عامة وتعد التبرعات له سواء كانت مادية أو عينية من التكاليف أيا ما كانت قيمتها  وذلك مع الجهات الحكومية،وبالنسبة لصندوق أسر الشهداء ومصابى الحرب والإرهاب  والمساهمة المجتمعية فالتبرعات عينية أو مادية تعد من التكاليف واجبة الخصم فى حدود 10%  من صافى الربح الضريبى. 
وقام " رجب محروس " مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب بشرح جدول 405 والخاص  بالعوائد المدينة التى يتم إضافتها للوعاء الضريبى،و جدول 411 والخاص ببيان الأصول الثابتة والإهلاكات كما قام بشرح جدول 408 والذى يتعلق ببيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى والخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية.

كما قام " وائل السيد " مدير إدارة البحوث بالمكتب الفنى لقطاع البحوث الضريبة بشرح كيفية ملء الإقرار الضريبى على أرباح الشركات الاعتبارية إلكترونياً  وكذلك قدم شرح للجداول من 401 حتى 421 وقائمة الدخل موضحاً انه تم إضافة خانة فى البيانات الاسترشادية للكيان القانونى ، حيث أنه بالنسبة   لشركات الأموال  يجب اعتماد الإقرار الخاص بها  من محاسب قانونى أيا ما كان رقم أعمالها ، بينما شركات الأشخاص يجب اعتماد إقرارها من محاسب إذا زاد رقم  الأعمال الخاص بها عن 2 مليون جنيه. 

وأوضح "وائل السيد"  أنه لا يمكن إدخال بيانات  قائمة الإقرارات التفصيلية يدوياً بينما تكون مرحلة من باقى الجداول وقام بشرح جدول 730 وجدول 801 التى تساعد فى تحديد الإيرادات التى ترحل إلى قائمة الدخل ، وكذلك قام بشرح جداول 731 و 732 الخاصة بتكاليف النشاط التجارى والصناعى والنشاط الخدمى  ، وجدول 401 الخاص بالمعاملات التى تعد من الإيرادات ولم  تدرج فى قائمة الدخل ، و جدول 402 الخاص بالتبرعات والإعانات ،و جدول 403 الخاص بالأرباح أو الخسائر الرأسمالية والفروق الضريبية الناتجة عن بيع الأصول ، وجدول 404 الخاص ببيان حركة المخصصات والإحتياطات بينما يتعلق جدول 412 بالخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة عن فترة تقديم الإقرار ، وجدول 413 بشأن بيان الخصومات الأخرى من الربح الضريبى / الإضافات الأخرى إلى الخسائر الضريبية و جدول 421 بشأن ترحيل الحوافز الضريبية المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون 72 لسنة 2017 .

وأشار " وائل السيد" إلى أنه يمكن عمل حفظ مؤقت للإقرار وذلك  لإستكمال ملء الإقرار فى وقت لاحق وكذلك هناك خاصية معاينة الإقرار تتيح الحصول على صورة pdf  للإقرار مما يمكن من طباعته .

وقال " محسن الجيار " مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة شرق القناة أن مصلحة الضرائب ركيزة أساسية فى عملية الإصلاح المالى والضريبى ، وفى عهد الدكتور محمد معيط وزير المالية هناك خطة لتطوير المصلحة بدأت منذ 2018 وسوف تستمر لمدة سنتين قادمتين وهى تعتمد على عدة محاور وهى محور التحول الرقمى ،ومحور البنية التحتية ، ومحور العنصر البشرى ومحور التشريعات الضريبية ، موضحاً أنه فى عام 2018 تم العمل على 16 مشروع وتم الانتهاء من العديد منها مثل مشروع الإقرار الإلكترونى والذى مر بعدة مراحل ، ويعد إقرار القيمة المضافة الحالى هو الجيل 15 منه ، وفى أبريل القادم سيتم تقديم إقرار ضريبة المرتبات إلكترونياً وبالتالى من العام القادم كافة الإقرارات المرتبطة بمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب دخل – ضرائب قيمة مضافة ) سيتم تقديمها إلكترونياً.

وأشار " محسن الجيار " أنه تم مؤخراً إطلاق قناة رسمية للمصلحة على موقع اليوتيوب موضحاً أنه سيتم نشر فيديوهات توعية عليها ،هذا بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك والتى يتم الرد بشكل مباشر على كافة الاستفسارات التى ترد عليها والخاصة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء حساب لمصلحة الضرائب المصرية على تويتر. 

ولفت " الجيار " إلى أنه فى شهر سبتمبر الماضى بدأ العمل بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يتم من خلاله الرد على كافة الاستفسارات، وحل  كافة الشكاوى الخاصة بالممولين على رقم 16395، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلأ من خلال فريق مدرب ، وفى حالة وجود استفسار يحتاج إلى بحث يتم الرد خلال 72 ساعة موضحاً أن هناك بعض الأسئلة يتم توجيه أصحابها إلى الإدارة المركزية للحاسب الآلى حيث أنها تحتاج لوجود الممول بشخصه لتعديل بيانات ، مضيفاً أن هناك تطبيق على جوجل بلاى لمصلحة الضرائب قائلاً أن مصلحة الضرائب أصبحت بين يديك. 

وقال أن هناك مشاريع يتم العمل عليها حالياً ومنها مشروع الB TO B  وهو الفاتورة الإلكترونية من المسجل إلى مسجل ،والB TO C وهو الفاتورة الإلكترونية من المسجل إلى المستهلك النهائى موضحاً أن هذه المشاريع من شأنها تحقيق فكرة التحول الرقمى. 

وشدد على ضرورة أن يقوم كل مسجل عند ملء الإقرار الضريبى الخاص به أن يقوم بإدخال كافة المشتريات التى يقوم بها كمدخلات خاصة بالشهر وتكون بفواتير سليمة وبأرقام التسجيل السليمة الخاصة بها وكذلك يجب الإقرار عن كل فواتير البيع التى يقوم المسجل بإصدارها وفقاً للضوابط الموجودة بالإقرار الإلكترونى . موضحاً أنه إذا كان أخر يوم فى الشهر أجازة يتم مد فترة تقديم الإقرار إلى أول يوم عمل تالى للأجازة.  

واستعرض " محسن الجيار" الضوابط التى يجب أن تكون فى فواتير البيع ومن أهمها وضع رقم التسجيل فى حالة البيع لمسجل ، أما فى حالة البيع للمستهلك النهائى ، فإنه إذا كانت قيمة الفاتورة أكثر من 50 ألف جنيه يستلزم وضع الرقم القومى الخاص بالمشترى ، و إذا كان قيمة الفاتورة  أقل من 50 ألف جنيه لا يستلزم وضع الرقم القومى الخاص بالمشتري أما فى حالة البيع لمستهلك أجنبى فإنه يلزم وضع رقم جواز السفر الخاص به. 

كما قام كلاً من " رجب محروس" مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و 
" محسن الجيار " مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة شرق القناة بالإجابة على كافة الاستفسارات التى تم طرحها خلال الندوة.