تجديد حبس أكبر موزعي الهيروين بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيقات
أمر رئيس محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتجديد حبس المتهمين، بتوزيع الهيروين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان قد ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على 3 تجار مخدرات وبحوزتهم كيلو ونصف هيروين و3 قطع سلاح بمنطقة السلام.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من" أ م"، 43 سنة، عامل، و"م اأ"، 28 سنة، عامل ومقيم الشيخ زويد، شمال سيناء، و"م س إ"، 28 سنة، سائق ومقيم الشيخ زويد، شمال سيناء، حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام، وسلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار"، و2 سلاح أبيض "مطواة "، و5 هاتف محمول، ومبلغ مالي 1770 جنيها، وميزان حساس، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراء القانونية اللازمة.
ونصت القوانين على عقوبة الاتجار في المخدرات، فهي تختلف عن عقوبة التعاطي، وقد تصل العقوبة للإعدام والسجن والغرامة، فعقوبة الاتجار تكون بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وفق المادة 34 من قانون المخدرات.
أما عقوبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة إلى مثلها الضعف إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.
ووفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3: 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.، ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب "الحشيش" - الخشخاش "الأفيون").