"المحامين" ترفض قرار وزير المالية بزيادة المبالغ المتحصلة تحت حساب الضريبة‎

أخبار مصر

نقابة المحامين -
نقابة المحامين - أرشيفية


قالت نقابة المحامين إنها فوجئت بصدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو التالى: ٢٠ جنيه لكل دعوى او محرر من محام ابتدائي، و50 جنيه لكل دعوى او محرر من محام استئناف و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.

وقالت النقابة خلال بيان صادر عنها: "لما كانت وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى: 5 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية، 10 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، 15 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد.

وأضاف البيان، كانت المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التى لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه. 

وواستطرد البيان، على ذلك فإن النقابة سوف تتخذ مسارين:

الأول: التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع. 

والمسار الثاني: إتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك. 

مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى افضل الحلول التى توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً.

ووجهت النقابة الدعوة لأعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٢٥ أغسطس الجارى عقب اجازة عيد الاضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه فى هذا الشأن.