"المالية" تكشف عن الاجراءات التى ستتخذ ضد عدم المتقدمين بإقرار الضريبة العقارية
قال محمد معيط وزير المالية، إنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة العقارية، ستفرض الوزارة غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، أو الحجز الإداري على وحداتهم.
ويعني الحجز الإداري، عدم قدرة مالك العقار على التصرف فيه، لحين إزالة قرار الحجز، وهو أمر مختلف عن "المصادرة"، التي أكد مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان يوم الجمعة الماضي، أن وزارة المالية لم تصدر أي بيانات تشير إلى مصادرة الوحدات السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، فإن مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة إلى 15 يوليو ثم إلى 15 أغسطس الحالي يأتي "تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم".
وبحسب قانون الضريبة العقارية، فإن كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة.
حيث أن الوحدة السكنية غير الخاضعة للضريبة، وهي تلك التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، لابد أن يتقدم صاحبها للمصلحة من أجل الحصول على الإعفاء المقرر في القانون.
ويسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، وذلك في حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة.
و قيمة الضريبة العقارية المفروضة تمثل 10% من القيمة الإيجارية، والخزانة العامة تتحمل ضريبة غير القادرين، بحسب وزارة المالية.
يمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وتم مد العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.
وهناك آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي - مصر - القاهرة) في كل المحافظات، بحسب وزير المالية.
في حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة، والمكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له على المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
يعاقب القانون المتهرب بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقدم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة، فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه.
يسمح القانون بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كان يملك عدة وحدات في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة.
رغم ارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة مع ارتفاع تكلفة البناء، إلا أن الضريبة العقارية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي يتم دفعها وفقا للحصر الذي أجرته الحكومة في عام 2013 لقيمة العقارات.
وحتى مع تطبيق الحصر والتقدير الجديد لقيم العقارات والمقرر له نهاية عام 2018، لن ترتفع الضريبة على العقارات أكثر من 30% للعقارات السكنية، و45% لغير السكنية، عن الضريبة التي كانت مقررة في الخمس سنوات السابقة.
- لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأراضي الفضاء غير المستغلة.
يتيح القانون إعفاءً لكل أسرة من الضريبة حتى 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة عن وحدة سكنية واحدة، وهو ما يعني أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما. ولا يعني هذا أن هذه الوحدة المعفاة لا تذهب لمصلحة الضرائب العقارية، ولكن عليها التقدم للمصلحة للحصول على إعفاء.
وتشمل حالات الإعفاء من الضريبة الوحدات التجارية والصناعية والمهنية التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.
كما تشمل حالات الإعفاء الوحدات تحت الإنشاء، والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية.
تعفى أيضا المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومباني الجبانات، والتعليم ومراكز الشباب، والجميعات الأهلية.
تخضع العقارات المقامة على أراضٍ زراعية للضريبة العقارية، مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.
لا تطبق الضريبة العقارية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ولكن يتم تطبيقها مع انتهاء عقد الإيجار وخضوعها لأي شكل من أشكال التصرف من قبل المالك.