مصر تودع عقارات "الإيجار القديم".. الشباب في "ورطة"..و"برلماني": القانون لتحقيق العدالة

تسبب مشروع قانون "الإيجار القديم" الذي تقدم به النائبان معتز محمود وإسماعيل نصر الدين في أزمة خلال الآونة الأخيرة للشباب في ظل الغلاء المُتلاحق عليهم من فرض الضرائب على مُرتباتهم ونقص فرص العمل لمُختلف شرائحهم، وعدم زيادة المُرتبات التي يتقاضوها تزامنا مع غلاء كافة المُنتجات، حيث استهدف "البرلمان" وسيلة الأمان الأخيرة بالنسبة لهم والتي تتمثل في الزواج بوحدة سكنية بنظام "الإيجار القديم"، وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس القانون إلى المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، ويتكون المشروع من 16 مادة.
من جانبها، قامت "الفجر" بكشف أبرز المواد التي تساهم في إشعال الخلافات بين مؤسسات الدولة والمواطنين في السطور التالية.
* المادة "6"
تنص المادة "6" على"تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن وقت العمل بأحكام هذا القانون والتي لا يسرى عليها القانون رقم "4" لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر إذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
* المادة "12"
تلك المادة ستحدث صدام مع وزارة المالية بشكل قطعي، وتنص على"ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها، وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
* المادة "3"
تنص:"وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهي بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها، وذلك بسبب رفع القيمة الإيجارية للعديد من الأماكن المؤجرة من للهيئات والمؤسسات الحكومة وهذا بدوره سيشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.
* المادة "11"
تنص:"يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته، ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى وكذلك اجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون، ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.
* المادة "10"
تنص :"يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
* القانون لتحقيق العدالة
من جانبه، قال النائب تامر الشهاوي عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال حين يقوم بسن القوانين فهو يسعى لتشريعه لمُعالجة تشوه قانوني مُحدد، وفي كل الأحوال هذا يصب في النهاية لصالح المواطن.
وأضاف الشهاوي، أن أي قانون يستهدف المجلس تشريعه فهو يرفع الضرر أما يجلب المنفعة العامة ولكن بقرارات إصلاحية، مؤكدًا أن هذا القانون جاء لتحقيق العدالة بين الطبقة التي تستفيد بالقيمة الإيجارية العالية دون وجه حق وبين أصحاب العقارات الذين يؤجرون الوحدات السكنية بأسعار لا تتناسب مع تطور القيمة السعرية لسوق العقارات الجديد.