ننشر المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس الوزراء اليوم

الاقتصاد

داليا خورشد وزيرة
داليا خورشد وزيرة الإستثمار أرشيفية


حصلت  "الفجر" المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار، التى أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس تمهيداً لعرضه على مجلس الدولة لمراجعته من ثما إرساله لمجلس النواب لمناقشته.

وينقسم مشروع القانون الجديد وفق المسودة النهائية الى ٦ أبواب ، تضم ١١٥ مادة منها ١٩ مادة لضمانات الاستثمار.

ومن أهم الضمانات التى يعطيها القانون للمستثمر، المعاملة العادلة للمستثمر الاجنبي، أسوة بالمستثمر المحلي ومنحه إقامة طوال فترة المشروع، واحترام ونفاذ العقود ، تسوية منازعات الاستثمار، حق الحصول على العقارات اللازمة للمشروع، حماية أموال المشروعات الاستثمارية حيث لا يجوز تأميمها او فرض الحراسة او التحفظ عليها إلا بأمر قضائى ، وحرية تسعير المنتجات مع عدم الاخلال بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المشروع الاستثمارى من القرارات التعسفية للجهات الادارية سواء بإلغاء التراخيص ووضع شروط لاغلاق المشروع بعد التحقيق في المخالفات من قبل الهيئة.

كما فرض القانون قيود على إصدار الجهات الادارية لأية قيود أو قرارات او فرض رسوم بالمخالفة لاحكام قانون الاستثمار، هذا الى جانب  حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه، والحق في تحويل الارباح وناتج التصفية، هذا الى جانب حق المستثمر في الاستيراد او التصدير بذاته او عن طريق الغير دون حاجة للقيد بسجلات المصدرين او المستوردين، واستخدام العاملين الأجانب في حدود ٢٠٪‏  بحد أقصى في حال عدم توافر العمالة الوطنية المؤهلة، وللعاملين الاجانب الحق في تحويل مستحقاتهم للخارج وفق ضوابط البنك المركزي المصري.

كما يعطي القانون المستثمر الحق في الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لاقامة مشروعه، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار بإمداده بكافة البيانات والإحصاءات بما لا يضر بالأمن القومى او حقوق الغير وعلى كافة الجهات مساعدتها في ذلك، هذا بالاضافة الى تسبيب قرارات الهيئة فيما يخص المستثمر، والتصالح في بعض الجرائم التى قد يرتكبها المستثمر قبل صدور الحكم القضائي فيها نظير رد المبالغ المالية والعقارات والمنقولات الخاصة بالواقعة محل الجريمة، وفي حال صدور حكم يتم التصالح ايضاً بنفس الطريقة بعد دفع المستثمر لأى غرامات مالية مترتبة على الحكم، ولا يعفى التصالح باقى المتهمين المتورطين في الجريمة من مسئولي حكوميين، ويعاقب الشخص الاعتباري بأربعة أمثال العقوبة المالية المقررة في القانون وبما لايتجاوز ١٠ أمثال العقوبة، ويجوز وقف نشاط المؤسسة لمدة عام وفي حالة العودة يتم حل المؤسسة.

وفرض القانون قيود على تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر في بعض الجرائم الضريبية والجمركية واشترط ضرورة أخذ رأى مجلس ادارة الهيئة قبل تحريك الدعوى، كما اشترط أخذ موافقة الهيئة قبل تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المالية، هذا الجانب التزام العاملين بتنفيذ احكام هذا القانون.