حيثيات "النقض" بإلغاء أحكام براءة "المغربي وجرانة" في إهدار المال العام
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر، بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر من "جنايات الجيزة" في 16 مارس 2013، ببراءة كل من أحمد علاء الدين أمين المغربي، ومحمد زهير جرانه، وخالد محمد مخلوف، في اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.
واستهلت المحكمة أسباب حكمها، بأن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا "وزير السياحة الأسبق" ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 20 مليونًا و283825 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم يرأس مجلس إدارتها ويساهم فيها بنسبة 42.5% ، وتعد مساحة خلفية مجاورة لأرض مشروع "رويال أزور كلوب أزور" بمركز أبو المخارج بمدينة الغردقة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه لما كان فعل الوزير الأسبق على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأرض المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التى أوجبت عليها تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المريع للأراضي المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين.
وأوضحت حيثيات المحكمة، أن الوزير الأسبق امتنع عمدًا عن تفعيل هذه الأحكام حال كونه المخاطب وحده، قاصدا من ذلك تظفير تلك الشركة بربح تمثل في الفارق من سعر تخصيص هذه الأرض بمقدار دولار واحد وبين السعر العادل الذى كان يتعين البيع به وقت التصرف وهو 7 دولارات للمتر، بإجمالي مبلغ 146 مليونًا و139667 دولارًا والمعادل لمبلغ 862 مليونًا و224035 جنيهًا، وذلك بغير حق.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنه من البين أن المتهم "وزير السياحة الأسبق" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمتين محل التهمتين السابقتين، بأن اتفق معه على ارتكابها واتحدت إرادتهما على ذلك وساعده بأن تقدم بطلب تخصيص المساحة المشار إليها فى التهمة السابقة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وهو في ذات الوقت يشغل وظيفة معاون لوزير السياحة وتمكن من الحصول على هذه المساحه بقيمة أقل من ثمنها العادل ومستفيدا بالربح المتمثل في الفارق بين السعرين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابعت المحكمة، أنه من خلال محاضر جلسات المحاكمة، تبين أن محكمة الجنايات عندما استمعت للمرافعة فى الدعوى كانت مشكلة من المستشارين حسام محمد دبوس، وزكريا محمد شلش، وعادل سامي أيوب، وحددت جلسة 16 مارس سنة 2013 للنطق بالحكم بيد أن بهذه الجلسة الأخيرة اشترك في عضوية الهيئة المستشار مجدي عبد الباري بدلا من المستشار عادل سامي أيوب، وجاء بمحضر الجلسة الأخيرة أن المتهمين المطعون ضدهم حضروا ثم خلت المحكمة لإتمام المداولة فى الدعوي.
وأنه بعد انتهاء المداولة أصدرت الحكم المطعون فيه ثم أثبت بكل من محضر الجلسة والحكم صدوره من الهيئة الأخيرة، وهو ما يخالف المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.