بوابة الفجر

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المُقدم من الحكومة.


تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، قائلا: إن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.


وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.


وأكد أن لجنة الخطة والموازنة، أدخلت تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح (100000 جنيه) بدلا من (50000 جنيه) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.


وأوضح أنه تم إعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.


وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم استحداث المادة (14 مكررا) لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع (25%) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و(10%) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.


وأكد أنه أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (5%) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين.


ولفت إلى أنه استحدثت لجنة الخطة والموازنة، المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.