التزامات حددها القانون على المنشآت طبقا لقانون العمل الجديد.. اعرفها
يحرص قانون العمل الجديد على وضع عدد من الالتزامات الأساسية التي يتعين على المنشآت الالتزام بها، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
ووفقًا للمادة (٣٦) من القانون تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف
التى تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية
خلال العام التالي.
وذلك كله وفقًا للنماذج التى تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.
والمادة (۳۲) ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.