بوابة الفجر

قبل انتخابات النواب.. ما عقوبة إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يُعد قانون مباشرة الحقوق السياسية أحد الركائز الأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين في مصر، حيث نص القانون على مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية، وضمان شفافية إدارتها، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على نتائجها أو تمس نزاهتها، مع تحديد عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه.

وطبقًا للمادة (63)، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءًا منها، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء، أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

ووفقًا للمادة (13) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن يُقَيَّد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يُقَيَّد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

ونصت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

. المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي.


. المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.


. من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.


. المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

وتختلف مدة الحرمان حسب نوع الجريمة، فبعض الحالات تُحرَم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

وبحسب المادة (58) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أيٍّ من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به، أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.