تعرف على الشروط الجديدة التي وضعها القانون لمزاولة مهنة الصيدلة
 
 
يهدف قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى تنظيم العمل داخل الصيدليات والمؤسسات الصيدلية بما يضمن سلامة تداول الأدوية وحماية صحة المواطنين.
وقد وضع القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تلزم العاملين في مجال الصيدلة، سواء كانوا صيادلة أو وسطاء أو وكلاء مصانع، بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة ومراعاة المعايير المهنية المعتمدة من وزارة الصحة.
وحدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة للعمل داخل الصيدليات، لضمان ممارسة المهنة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والمسؤولية، وحماية صحة المواطنين من أي تجاوزات أو أخطاء دوائية.
ووفقًا لنص القانون، يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية، أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى:
1- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2- شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية يثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما.
3- رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية
وطبقا للقانون، يكون الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.
كما يجب على الوسطاء الذين يرغبون في أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التي هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص في ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية.
