بوابة الفجر

احذر التدخين داخل المصالح الحكومية يعرضك لغرامة تصل لـ20 ألف جنيه

بوابة الفجر

 

نصّت المادة (6 مكررًا 3) من قانون الوقاية من  أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 على منع التدخين بجميع أشكاله داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والأندية الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب، بالإضافة إلى أي أماكن يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ويلتزم المدير المسؤول عن هذه المنشآت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع التدخين، ويُعاقب في حال التقصير بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، بينما يُغرم المدخن بغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 جنيه.

وفي خطوة تهدف للحد من استهلاك منتجات التبغ، نصّت المادة (6 مكررًا 4) على أن تعتمد الحكومة السياسات الضريبية والتسعيرية لرفع أسعار التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة لتقليل الاستهلاك، على أن تُخصص الحصيلة لدعم الخدمات الصحية، بالاتفاق بين وزارتي الصحة والمالية.

وبحسب المادة (6 مكررًا 5)، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلي المجتمع المدني، وتتولى اللجنة وضع السياسات العامة لمكافحة التبغ وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة، على أن يُعرض ما توصلت إليه من توصيات على مجلس الوزراء.

كما أتاح القانون في المادة (6 مكررًا 6) لوزارة الصحة إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة أضرار التدخين، ويمنح العاملين بها صفة الضبطية القضائية، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الصحة، لمتابعة تنفيذ القوانين ذات الصلة وملاحقة المخالفين.

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.