بوابة الفجر

اختصاصات حددها القانون للجنة القوى العاملة بمجلس النواب (تفاصيل)

بوابة الفجر

تعد اللجان النوعية في مجلس النواب من الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل البرلماني، إذ تضطلع بدور محوري في دراسة مشروعات القوانين والاقتراحات ومناقشة الموضوعات ذات الصلة باختصاصاتها.

وقد نظمت اللائحة الداخلية للمجلس تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها بما يضمن حسن أدائها لمهامها التشريعية والرقابية.

ومن أبرز هذه اللجان، لجنة القوى العاملة، التي تُعنى بشؤون العمالة وعلاقات العمل والتشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب قضايا التدريب المهني والتنمية الإدارية، مما يجعلها أحد أهم الأدوات البرلمانية الداعمة لحقوق العاملين وتعزيز كفاءة سوق العمل.

ونصت المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وحددت اللائحة الداخلية، اختصاصات اللجان النوعية، وفقًا للمادة (44)، والتي نصت على أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.

وجاءت مهام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كالآتي:


1- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

2- التشريعات العمالية.

3- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الادارية.

4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

5- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.

6- الجمعيات التعاونية الحرفية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية.