بوابة الفجر

ضوابط حددها القانون لاستخراج بطاقة الحيازة الزراعية

بوابة الفجر

حدد قانون الزراعة الشروط والإجراءات المتعلقة ببطاقة الحيازة الزراعية، والتي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع التلاعب، وتعزيز الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يحقق العدالة بين المزارعين، ويسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي.

ونصت المادة 90: بأن "يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه، وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر.

ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب."

وينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز، ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسؤولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل، وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية، ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

ويجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة، أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة، بيانا بمقدار ما في حيازته من أراضٍ زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير، ويتم ذلك طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض، وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة مكونة من:

1. العمدة أو من يقوم مقامه.

2. أحد المشايخ.

3. الصراف.

4. دلال المساحة.

5. عضو من الاتحاد الاشتراكي.

وتقوم اللجنة بمراجعة واعتماد البيانات قبل إثباتها بالسجل، إذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في المواعيد المحددة، يثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين.

وتكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل، وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك.