بوابة الفجر

ضوابط مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من أعضاء مجلس الشيوخ وفقًا للائحة

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية

 

 

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط طلب المناقشة العامة المُقدم من الأعضاء، وفقًا لنصوص المواد التالية:


مادة 107

يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.

 

مادة 108

يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.


ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.


وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له.


ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.

 

مادة 109

إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، استبعد المجلس أو رئيسه حسب الأحوال.


ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب.


ولا تجري المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.

 

مادة 110

للمجلس أن يقرر في جميع الأحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

 

مادة 111

الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأي فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأي اللجنة على المجلس.

 

مادة 112

التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.