بعد موافقة طاقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون "تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية"
وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
أهداف تعديلات القانون
وتستهدف التعديلات التشريعية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
ويأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه.
ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010، حيث إنه وفقا لما جاء به فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
وجاء نص التعديلات كما يلي:
مادة (3):
الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة الأمان في تلك الأنظمة أو الهياكل أو المعدات التي تعتبر جزءا من الظلمة الأمان، أو التي يؤدي أو يمكن أن يؤدي اختلالها أو تعطلها إلى تعرض إشعاعي غير مبرر، أو التي تحول دون تساعد الأحداث التشغيلية المتوقعة إلى حوادث، أو التي تخفف من عواقب الحادثة.
مادة (14) مكرر:
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجر الإداري طبقا الأحكام قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 1950.
مادة (26 مكررا):
يلتزم من يرغب في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة الأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وقتا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة عنها.
مادة (62) مكررا:
على المرخص له التصرف بأن وجه من الوجود في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
مادة (110):
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 100 و18 من هذا القانون بعد إزالة أسبابها وذلك قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للقراءة المقررة ويجوز التصالح بعد القامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى الغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
مادة النشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.







