تعرف على عقوبة التخلف عن التجنيد وفقًا لتعديلات قانون الخدمة العسكرية؟
شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية، والمقدم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون الدفاع والأمن القومي، وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء.
ويأتي التعديل في إطار تطوير السياسة العامة للدولة بشأن التجنيد وتنظيم أحوال الإعفاء، بما يتواكب مع المتغيرات الأمنية والتحديات الراهنة.
ونص مشروع القانون على استبدال بعض بنود المادة «7» من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، لتوسيع نطاق الإعفاء من التجنيد تكريمًا لأسر الشهداء والمصابين، حيث شملت التعديلات ما يلي:
إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أصيب بعجز كلي دائم نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.
إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، إذا توفي أو أصيب بعاهة تمنعه نهائيًا عن الكسب بسبب الخدمة.
إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المواطن الذي فُقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن يزول هذا الإعفاء في حال عودته أو ثبوت كونه على قيد الحياة، ويُعامل الغائب في هذه الحالات معاملة المفقود لحين اتضاح موقفه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة «49»، حيث نص على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين عامًا، بالحبس أو غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شمل التعديل المادة «52»، والتي تنص على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في قوات الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول، بالحبس أو غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات جاءت استجابة لعدة اعتبارات، أبرزها:
الاعتداد بالعمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد، تكريمًا لتضحيات الشهداء والمصابين، وحفاظًا على استقرار الأسرة، ومواجهة آثار التضخم من خلال مراجعة الغرامات المالية التي فقدت قيمتها الردعية، بما يحقق العدالة الجنائية، ووتلبية الضرورات العسكرية، وضمان توافر قوات احتياط كافية ومؤهلة في حالات الاستدعاء والتعبئة.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.







