الشيوخ يوافق على آليات التظلم من قرارات الضريبة العقارية
وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على نص المادة 21 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، كما هى دون تعديل.
وتنص المادة على أن تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيًا.
وخلال مناقشة المادة شهدت إضافة بعض المقترحات منها حذف "ويكون قرارها نهائيا"، حيث طالب النائب ناجى الشهابى عضو المجلس، بالنص على تولي محكمة القضاء الإدارى الفصل في الطعون المقدمة، في نص المادة.
وهو ما أدى إلى اعتراض الحكومة، حيث أوضح المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حق التقاضي مكفول للجميع، والقانون ينص على حق الذهاب المحكمة وأن ما يطلبه النائب منصوص عليه في القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي أن جميع القرارات الإدارية يسمح بالطعن عليها أمام القضاء الإداري وهو أمر مستقر عليه تماما، لافتا إلى أن كلمة "نهائيا"، لا علاقة لها بالطعن، ولكنها تعني أنه لا مزيد من الإجراءات الداخلية للحكومة، مشيرا إلى أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان القرار نهائيا.





