6 جهات لها حق إدخال المريض مصحة نفسية وفقًا للقانون.. تعرّف على الضوابط والشروط
نظم قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إجراءات وضوابط إدخال المرضى إلى المصحات النفسية، بما يضمن حماية حقوق المريض ومنع إساءة استخدام سلطة الإدخال الإلزامي، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يتم إلا في حالات محددة وتحت إشراف طبي متخصص.
متى يجوز الإدخال الإلزامي للمريض النفسي؟
نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند ظهور علامات واضحة لمرض نفسي شديد يتطلب العلاج داخل منشأة متخصصة، وفي حالتين محددتين:
الحالة الأولى هي وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
أما الحالة الثانية فتتمثل في أن تكون أعراض المرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض نفسه، أو لسلامة وصحة وحياة الآخرين.
شرط رفض المريض والإخطار الرسمي
واشترط القانون في هاتين الحالتين أن يكون المريض رافضًا للدخول لتلقي العلاج، مع الالتزام بإبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية المختص بمحل إقامة المريض، إلى جانب المجلس القومي أو الإقليمي للصحة النفسية، خلال 24 ساعة من دخوله، مرفقًا بتقرير طبي شامل يقيّم حالته الصحية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الإدخال المؤقت بقرار طبي غير متخصص
ووفقًا لما جاء في المادة 14 من القانون، يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي، داخل منشآت الصحة النفسية، إدخال مريض دون إرادته لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك بغرض تقييم حالته الصحية، وفي نفس الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
ويشترط أن يتم هذا الإجراء بناءً على طلب كتابي مقدم من أحد الأشخاص الذين حددهم القانون.
6 جهات يحق لها طلب إدخال المريض نفسيًا
حدد قانون رعاية المريض النفسي ست فئات يحق لها التقدم بطلب إدخال المريض دون إرادته، وهم:
أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
أحد ضباط قسم الشرطة.
الأخصائي الاجتماعي المختص بالمنطقة.
مفتش الصحة المختص.
قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض إذا كان أجنبيًا.
أحد المتخصصين في الطب النفسي من خارج المنشأة، بشرط ألا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
دور النيابة العامة
ألزم القانون بعرض قرار الإدخال الإلزامي على النيابة العامة خلال 24 ساعة من اتخاذه، لاتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون.
إلغاء الإدخال الإلزامي
كما أجاز القانون للطبيب النفسي المسؤول إلغاء قرار الإدخال الإلزامي قبل انتهاء مدة الـ48 ساعة، إذا انتفت مبرراته، على أن يتم إخطار مدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، مع إبلاغ المريض وأهله رسميًا بالقرار.
هدف القانون.. حماية لا عقاب
ويؤكد قانون رعاية المريض النفسي أن الهدف من هذه الإجراءات هو العلاج والحماية، وليس العقاب أو التقييد التعسفي للحرية، مع تحقيق التوازن بين سلامة المجتمع وحقوق المرضى النفسية والإنسانية.
