ما اختصاصات مجلس النواب الجديد؟
ينظم الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020 اختصاصات كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في البناء التشريعي والديمقراطي للدولة، حيث يضطلع كل مجلس بدور مكمل للآخر في دعم الديمقراطية، وصياغة السياسات العامة، وممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية بما يحقق التوازن بين السلطات ويخدم مصالح المجتمع.
وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، فى المادة" 7" أختصاصات المجلس فيختص مجلس الشيوخ بالآتي:
1- دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية.
2- دعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3- تعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
و نص القانون فى المادة "8 "على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
أما اختصاصات مجلس النواب فهى كالأتى:
1- التشريع
2- إقرار المعاهدات والاتفاقات
3- إقرار الخطة والموازنة
4- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
5- مناقشة بيان رئيس الجمهورية
6- تعديل الدستور
7- إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ






