5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بقانون العمل الجديد

الفجر السياسي

أرشيفية
أرشيفية

 


حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، اختصاصات المجلس الأعلى للأجور، وفقًا لما نصت عليه المادة (102) بأن يختص المجلس الأعلى للأجور بما يلي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.


5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.