مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديل قانون الكهرباء
وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن التعديل يستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسئوليات واضحة وفرض جزاءات منضبطة واستحداث آليات للتصالح.
وأشار إلى أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها ومبادئ الملائمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ونصت المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.







