عاجل- حافز حكومي جديد لدعم إنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية وتقوية قطاع السياحة

أخبار مصر

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار جديد يهدف إلى تشجيع بناء وإنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية بمختلف أنواعها داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية. 

ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف دعم قطاع السياحة وتوسيع الطاقة الفندقية وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

حافز جديد بإعفاءات من مقابل التحسين لتشجيع الاستثمار الفندقي

حسب القرار، يتم منح حافز استثماري للمشروعات الفندقية الجديدة أو القائمة بالفعل، سواء كانت فنادق تقليدية أو قرى سياحية أو فنادق بوتيك أو فنادق تراثية أو بيئية، بالإضافة إلى النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)؛ ويتيح الحافز إعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين المستحق عند تغيير الاستخدام من نشاط آخر إلى النشاط الفندقي، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء.

ويُعد هذا الإعفاء أحد أهم التسهيلات التي تمنحها الدولة لتقليل تكلفة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في قطاع السياحة.

شروط الحصول على الحافز: موافقات سياحية وتنظيمية إلزامية

يتطلب الحصول على الإعفاء عدة شروط أساسية في مقدمتها موافقة وزارة السياحة على مدى ملاءمة الأرض أو المبنى للاستخدام الفندقي، إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام رسميًا.

كما تتضمن الشروط ضرورة البدء في تشغيل المنشأة الفندقية خلال مدد زمنية محددة تختلف وفق حجم المشروع:

من 50 إلى 100 غرفة فندقية: البدء خلال سنتين للأراضي، وخلال سنة للمباني القائمة.

من 100 إلى 300 غرفة: البدء خلال 3 سنوات للأراضي، وسنتين للمباني القائمة.

أكثر من 300 غرفة: البدء خلال 4 سنوات للأراضي، و3 سنوات للمباني القائمة.

أما بالنسبة لوحدات Holiday Home، فتُحدد مدد تشغيل مختلفة وفق عدد الوحدات، حيث يتم منح المشاريع من 8 إلى 50 وحدة مهلة سنتين للأراضي، وسنة للمباني القائمة، بينما يُمنح المشاريع الأكبر من 50 وحدة مدة 3 سنوات سواء للأراضي أو المباني.

ويجيز القرار مد هذه المدد لمدة سنة إضافية في حال تخطي نسب الإنجاز 80% أو أكثر، وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير السياحة.

إلزام بالإيجار الفندقي ومنع التصرف قبل التشغيل

أكد مشروع القرار أن الإعفاء يُمنح فقط للمنشآت المعدة للإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، مع حظر التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل بدء مزاولة النشاط بناءً على ترخيص من وزارة السياحة.

آلية احتساب الحافز وإجراءات الإخطار

تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير النشاط، وإخطار وزارة السياحة بهذه القيمة. وتقوم الوزارة لاحقًا بإدراج هذه القيمة كحافز مُقدّم للمشروع وإبلاغ أصحاب الأراضي والمباني بخطاب مُوصى عليه بعلم الوصول.

سقوط الحافز في حالة المخالفة أو إلغاء الترخيص

نشرت الحكومة قواعد صارمة للحفاظ على انضباط تطبيق القرار، حيث يسقط الحافز تلقائيًا في حال مخالفة الشروط أو إلغاء ترخيص المنشأة؛ ويلتزم صاحب الشأن حينها بسداد كامل مقابل التحسين مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، على أن يتم حسابها بدءًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير الاستخدام.

استثناء المنشآت السياحية من القرار

أكد مشروع القرار أن أحكام الحافز الجديد لا تسري على المنشآت السياحية التي يغطيها قانون المنشآت الفندقية والسياحية، مما يحصر تطبيقه على المنشآت الفندقية بمفهومها التنظيمي الجديد.