تصديق رسمي ونشر بالجريدة الرسمية
عاجل- الرئيس السيسي يُصدّق على تعديل قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 175 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والمتعلق بفرض رسم على خدمات ومباني وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.
تعديل المادة (1) من قانون 1980
وفقًا للتعديلات الجديدة، تم استبدال نص المادة (1) ليصبح الرسم المفروض على الخدمات القنصلية وتنفيذ التصديقات والتأشيرات كما يلي:
داخل جمهورية مصر العربية: فرض رسم لا يتجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية.
خارج البلاد: فرض رسم لا يتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية بالمنافذ، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يتم داخل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
تحديد فئات الرسوم الجديدة
أوضح القانون أن تحديد الفئات الدقيقة للرسوم يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض من وزير الخارجية. ويأتي هذا التعديل لضبط آليات تحصيل الرسوم ومواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات العمل الدبلوماسي والقنصلي.