كيف منع قانون مجلس النواب الجمع بين العضوية والوظائف الأخرى؟

الفجر السياسي

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 45 من القانون، بأن يُحظر تمامًا الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه، فضلًا عن مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، بالإضافة إلى وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانها الخاصة.

حيث يهدف هذا النص إلى ضمان شفافية العمل التشريعي ومنع أي تأثيرات خارجية على النائب أثناء ممارسته دوره الرقابي.

وتنص المادة 1 من القانون على أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، بينما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء المجلس.

ووفقًا للمادة 4، تُقسم مصر إلى دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم، تُخصص دائرتان منهما لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل دائرة. ويتم تحديد الحدود الجغرافية لكل دائرة وعدد مقاعدها وفق قانون خاص يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وبحسب المادة 5، يجب أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل فئات بعينها، أبرزها:

بالقوائم المخصصة لـ 42 مقعدًا:

3 أقباط، 2 من العمال والفلاحين، 2 من الشباب، مرشح من ذوي الإعاقة، مرشح من المصريين بالخارج على أن تضم القائمة 21 امرأة على الأقل

وبالقوائم المخصصة لـ 100 مقعد:
9 أقباط، 6 من العمال والفلاحين، 6 من الشباب، 3 من ذوي الإعاقة، 3 من المصريين بالخارج، على أن تضم القائمة 50 امرأة على الأقل

ويلتزم المترشحون الاحتياطيون بذات الصفات المقررة للقائمة الأساسية، ولا تُقبل أي قائمة غير مستوفية لشروط التمثيل المحددة.