تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طفل البحيرة لجلسة 18 نوفمبر

محافظات

أرشيفية
أرشيفية

قررت قبل قليل، محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور لجلسة 18 نوفمبر لاستكمال المرافعة.

 

وكانت هيئة المحكمة قررت في الجلسات الماضية ضم أوراق التحقيق مع نهاد قطب بنيابة أمن الدولة العليا، كما تم مناقشة كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، في تقرير الطبيب الشرعي بالبحيرة بواقعة الطفل ياسين، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم "صبري ك" 80 عاما، بضم أوراق علاج المتهم وضم اوراق نيابة أمن الدولة العليا.

 

وخلال الجلسات الماضية، أكد الدكتور ياسر بركات الطبيب الشرعي بالبحيرة، أمام هيئة المحكمة، أنه عقب توقيع الكشف الطبي على الطفل، وجد أن الإصابة التي وُثقت لا تُفسر إلا نتيجة فعل خارجي متكرر ولا توجد أي أسباب طبية أو مرضية تبرر الحالة مما يعزز من رواية الطفل وشهود الإثبات.

 

من جهتها، لم تسجل هيئة الدفاع عن الطفل، أي ملاحظات على شهادة الطبيب الشرعي، مؤكدين تطابقها مع أقوال الطفل وكافة أدلة الإثبات التي استندت إليها محكمة أول درجة.

 

كما قدمت هيئة الدفاع عن الطفل، تقريرًا نفسيًا موثقًا يتضمن تسجيلًا صوتيًا بين الطبيب النفسي والطفل إضافة إلى رسم توضيحي قام به الطفل لما تعرض له وهو ما وُصف بأنه يعكس صدق روايته وحالته النفسية الصعبة.

 

وكان فريق الدفاع عن الصغير "ياسين" حضر جلسات الاستئناف بقيادة المستشار طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والأستاذة مها أبو بكر المحامية، والأستاذ هيثم السيد عبد العزيز المحامي.

 

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واكدت المحكمة في حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

 

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.